ميرزا حسين النوري الطبرسي
94
مستدرك الوسائل
122 * ( باب جواز الكذب في الاصلاح ، دون الصدق في الفساد ) * [ 10316 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما ، وكذب الامام عدوه فإنما الحرب خدعة " . [ 10317 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل : " احلف بالله تعالى كاذبا ، وانج أباك ( 1 ) من القتل " . [ 10318 ] 3 الطبرسي في المشكاة : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : " الكذب كله إثم ، إلا ما نفعت به مؤمنا ، أو دفعت به عن دين المسلم " . [ 10319 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كل كذب مسؤول عنه يوما ما ، إلا كذب ، في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد صلح ما بينهما ، ورجل وعد أهله شيئا ولا يريد أن يتم لهم عليه ، يريد بذلك دفعها " .
--> الباب 122 1 الجعفريات ص 171 . 2 الجعفريات ص 242 . ( 1 ) في نسخة : أخاك ، ( منه قده ) . 3 مشكاة الأنوار ص 190 . 4 الجعفريات ص 176 .